مدونة قانونية


أحكام إجازة يوم التأسيس للقطاع العام

مقدمة

يخضع للأحكام الواردة في هذا المقال الموظف العام الذي يمارس وظيفةً مدنية، إما عن طريق التعيين أو التعاقد مع الجهة الحكومية، وسواءً كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ولا يخضع لهذه الأحكام من يكون خاضعًا لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، ولو كان يعمل في مرفق عام.

ماهي عطلة يوم التأسيس؟
هي عطلة رسمية في كل عام لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، تكون مستحقة لجميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.

 
 

مدة وموعد إجازة يوم التأسيس

تكون مدة الإجازة يومًا واحدًا فقط، والذي يوافق الـ(22) من فبراير من كل سنة ميلادية، (ثاني شهر في ترتيب الأشهر الميلادية).

ولكن إذا نتج عن إجازة يوم التأسيس يوم عمل يقع بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم أيضًا عطلة رسمية.

  • مثال: لو وافق يوم التأسيس يوم الأربعاء، فعليه سيكون مجرى أسبوع العمل كالتالي:
    • عمل: (أحد-إثنين-ثلاثاء).
    • إجازة يون التأسيس: (أربعاء).
    • عمل: (الخميس)
    • إجازة نهاية الأسبوع: (الجمعة والسبت)
    •  
  • فيوم الخميس واقع بين عطلتين رسميتين (يوم التأسيس والعطلة الأسبوعية)، فعليه فإن يوم الخميس يصبح عطلة رسمية.
  •  ويجدر التنبيه أن هذا اليوم المشمول بالاستثناء يصير عطلة رسمية يأخذ جميع أحكامها، من التعويض عن العمل الإضافي وعدم احتسابه في الإجازة العادية وقطع الإجازة بإجازة أخرى.
  •  

تداخل الإجازات أو “مبدأ استقلال الإجازة”

إن وافق يوم التأسيس يوم عطلة أسبوعية فيعوض عنه بيوم قبله أو بعده، على النحو التالي:

  • (1) إن وافق يوم التأسيس يوم الجمعة: فيكون يوم الخميس إجازة عوضًا عنه.
  • (2) إن وافق يوم التأسيس يوم السبت: فيكون يوم الأحد إجازة عوضًا عنه.
  •  

إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى: في حال تداخل إجازة يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.

الإجازة السنوية: إن وقعت عطلة يوم التأسيس أثناء تمتع الموظف بإجازته العادية، فإنها لا تُحسب ضمن أيام إجازته العادية.

  • مثال: لو أن الموظف يتمتع بإجازة عادية لمدة (15) يومًا، من تاريخ: (15 فبراير وحتى 30 فبراير)، فإن يوم التأسيس سيكون داخلًا ضمن مدة إجازته العادية، فبناءً عليه لا يُحتسب هذا اليوم ضمن الإجازة العادية، فيكون ما تمتع به فعلًا (14) يومًا فقط.

التكليف بالعمل في يوم التأسيس

يجوز تكليف الموظف في إجازة يوم التأسيس وفقًا لما تراه الجهة، ضمانًا لانتظام سير المرفق العام، على أن يعوض الموظف عن هذا اليوم وفق الخيارات التالية:

أولًا: مكافأة العمل الإضافي:

صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية لمن يكلف أثناء العطل الرسمية، وقد حددت لائحة الحقوق والمزايا قواعد صرف هذه المكافأة وفق هذه الضوابط:

    • 1- يكون احتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل (155) مائة وخمس وخمسون ساعة.
    • 2- يعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل الرسمية والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره مائة بالمائة 100٪ من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
    • وقد صدر تعميم وزير الخدمة المدنية رقم (74) لعام 1434هـ والذي وضّح آلية حساب مكافأة العمل الإضافي وقت الآتي:
      • (الراتب الأساسي × عدد ساعات التكليف × عدد الأيام ÷ 155 ساعة)
      • مع مراعاة:
      • – يجوز للجهة تحديد ساعات التكليف حسب ضرورة العمل، على ألا تتجاوز (7) ساعات يوميًا.
      • – أن تكون الجهة من الجهات المقرر لها جواز تكليف موظفيها في أيام العطل الأسبوعية والأعياد.
      • مثال: (6,500 × 7 × 2 ÷ 155 = 587 ريال سعودي)

ثانيًا: إجازة بديلة:

أجازت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال يوم التأسيس بيوم إجازة بديل، وفق الضوابط التالية:

  • – يكون التعويض بمعدل يوم عن كل يوم.
  • – لزوم تمتع الموظف المكلف بالإجازة التعويضية خلال سنة من تاريخ نهاية التكليف.
  • – لا تؤثر هذه الإجازة التعويضية على ما يستحقه الموظف من إجازات عادية.
  • – إبلاغ الموظف بذلك.

اترك رد

اكتشاف المزيد من مدونة قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading