مدونة قانونية

التعريفات الواردة في نظام المعاملات المدنية

التعريفات

1. القرابة المباشرة: هي الصلة بين الأصول والفروع.

2. القرابة غير المباشرة: هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر

3. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

4. كامل الأهلية: هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.

5. سن الرشد: هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية، ولا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

6. عديم الأهلية: هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.

  • 7. ناقصو الأهلية هم:
    • ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
    • ‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
    • ‌ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
    •  
  • 8. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
    • أ- الدولة.
    • ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
    • ج- الأوقاف.
    • د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
    • هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
    • و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

9. المال: كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.

10. الأشياء المثلية: هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا.

11. الأشياء القيمية: هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.

12. العقار: كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

13. عقار بالتخصيص: المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.

14. الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

15. الحقوق العينية الأصلية: هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

16. الحقوق العينية التبعية: هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

17. الاتفاق الإطاري: عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

18. التغرير: أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ويعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

19. الإكراه: تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

20. الغبن: زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

21. الضرر المعنوي: يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.

22. الفضالة: أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.

23. حوالة الدين: عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

24. البيع: عقد يُمَلِّكُ  بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.

25. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، ويُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.

26المقايضة: عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.

27. الهبة: عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.

28القرض: عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.

29الصلح: عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.

30المسابقة: عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.

31الإيجار: عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.

32الإعارة: عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.

33المقاولة: عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

34الوكالة: عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.

35الإيداع: عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

36الحراسة: عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

37الشركة: عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، ولا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.

38المضاربة: عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

39المشاركة في الناتج: عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.

40المشاركة الزراعية: عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.

41الكفالة: عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.

42ضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.

43.حقُّ الملكية: يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

44الشركاء على الشيوع/الملكية الشائعة: إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

45المهايأة: قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.

46المنقول المباح: إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.

47الشفعة: حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

48الحيازة: وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

49الحائزُ حَسنُ النية: من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

50حق الانتفاع: حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

51حق الارتفاق: حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.

52حق المجرى: حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

اترك رد

اكتشاف المزيد من مدونة قانونية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading