القرعة وتطبيقاتها القانونية والقضائية في المملكة العربية السعودية!

القرعة وتطبيقاتها القانونية والقضائية في المملكة العربية السعودية!

نبذه عن المؤالف

عبدالله إبراهيم الحسين

حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة الملك سعود، حقق جوائز في منافسات التحكيم المحلية والدولية. عمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وشركة التويجري للمحاماة، قبل أن ينتقل إلى شركة استشارية متخصصًا في التشريعات الحكومية.

توطئة:

يجد عنوان "أفكار بحثية" في ملاحظات هاتفي مكاناً تستقر فيه العديد من الأفكار التي تُثير تساؤلاتي، وكذا الأفكار التي أرى أنها جديرة بالبحث والتعمق حولها، ومصدر هذه الأفكار يتنوع ما بين تفكيرٍ مجرد، أو مصدرٍ خارجي أجّج تلك الفكرة، ومن تلك الأفكار التي كتبتها تساؤلٌ يقول: "هل أخذ القضاء لدينا في المملكة بالقرعة؟"، وأعني بالقرعة في هذه المقالة ما أوردته المعاجم بالتعريف على أنها السهم والنصيب، وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه، وهو ما سأُشير إليه من غير عميقِ بحثٍ أو بُغية استقصاء، وإنما إشارات في هذا الموضوع الشيّق لعل قارئها أن يستمتع بها كما استمتعَ بها كاتبُها.

القُرعة في المدونات الفقهية، ودليل مشروعيتها:

لا تكاد تخلو جلّ المدونات الفقهية وعبارات الفقهاء من الإشارة للقرعة وتقسيماتها ومحالّ تطبيقها، بل وحتى كيفية عقدها، ومشروعيتها التي ثبتت في الكتاب والسنة، ففي سورة آل عمران عندما ذهبت أم مريم إلى من لهم الأمر على بيت المقدس، فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم، واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر، فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتها، فوقع ذلك لزكريا (وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (1)، وفي القصة الأخرى التي حدثت معَ نبي الله يونس -عليه السلام- عندما أصابته القرعة والتقمهُ الحوت (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)، وتكاثرت الأحاديث التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منها أنه: (كان إذا أرادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بين نِسائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خرجَ سَهْمُها خرجَ بِها مَعَهُ)(2)، وكذا ما أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم: (عَرَضَ علَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فأسْرَعُوا، فأمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بيْنَهُمْ في اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ)(3)، وكذا قوله: (إذا كرِهَ الاثنانِ اليمينَ، أوِ استحبَّاها فليَستَهِما علَيها، قالَ سلمةُ: قالَ: أخبرَنا معمرٌ، وقالَ: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ)(4)، وأيضاً ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَجُلَيْنِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِها)(5)، وأخيراً ما روته أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كُنتُ جالسةً عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاءَه رَجُلانِ يَختَصمانِ في مَواريثَ في أشياءَ قد دَرَسَتْ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنِّي إنَّما أقْضي بيْنَكما برَأْيي فيما لم يَنزِلْ عليَّ؛ فمَن قَضَيتُ له بقَضيَّةٍ أُراها، فقطَعَ بها قِطعةً ظُلمًا، فإنَّما يَقطَعُ بها قِطعةً من نارٍ، إسطامًا يَأتي بها في عُنُقِه يَومَ القيامةِ، قال: فبَكى الرَّجُلانِ، وقال كُلُّ واحدٍ منهما: حقِّي هذا الذي أطلُبُ لصاحِبي، قال: لا، ولكنِ اذْهَبا فتَوَخَّيا ثُمَّ استَهِما، ثُمَّ ليُحلِّلْ كُلُّ واحدٍ منكما صاحِبَه).

القرعة كوسيلة قانونية، وحكمة ومقصد التشريع:

"أخذ الفقهاء المسلمون بفكرة القرعة لما وجدوا فيها وسيلة قانونية مهمة وناجعة في حالة تساوي الحقوق والمراكز القانونية، وقاموا بدراستها وتبيان حالات استخدامها على نحو من التفصيل، الذي أظنه غير مسبوق في المدارس القانونية المُختلفة"(6)، ويجلّي الإمام الشافعي عن أن القرعة لا تكون إلا عند الاستواء في الاستحقاق: "فلا تكون القرعة والله أعلم إلا بين قوم مستويين الحجة"(7)، ويقول ابن رجب: "تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق"(8).

ويقول القرافي في كلامٍ جامعٍ عن الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه، وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه: "اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره؛ لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعاً للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار وقضى به الملك الجبار".(9)

وعن الحكمة خلف تشريع القُرعة يُجيب صاحب الهداية عن هذا المقصِد فيقول: "والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة تهمة الميل، حتى لو عين لكل منهم نصيباً من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام"(10).

والقرعة يتحقق فيها كثير من المصالح في المساواة بين المتخاصمين، وتدفع كثيراً من التهمة الموجهة إلى القضاة، وتزيل الحقد والحسد والضغينة التي تنشأ عن إعطاء الحق لأحدهما دون الآخر، كما تدفع ضرر القسمة بين الاثنين، وذلك لأن حجة كل منهما صحيحة كاملة وسبب شرعي يوجب الحكم به، وإذا أخذ أحد الأطراف بدون قرعة أدى ذلك إلى مقته وبغضه والوقوع في حسده فشرعت القرعة دفعاً لهذا الفساد والعناد.(11)

وعنونَ صاحب قواعد الأحكام في مصالح الأنام فصلٌ بديع في الإقراع عند تساوي الحقوق فيقول فيه: "وإنما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد، وللرضا بما جرت به الأقدار، وقضاه الملك الجبار"، ومن ثمّ ساق العديد من الأمثلة التي منها: "الإقراع بين الحاضنات إذا كنَّ في رتبة واحدة (..)، ومن ذلك الإقراع في استيفاء القصاص من قتل جماعة دفعة واحدة، ولا يتخير الحاكم بين أولياء القتلى إذا طلبوا القصاص دفعاً لإيغار صدورهم، وإذا تساوت السهام في قسمة الدور والأراضي لم يتخير القاسم بل يقرع بين الشركاء لتساوي حقوقهم ولا يتخير في التقدم لما فيه من إيغار الصدور، ولو حضر الحاكم خصوم لا مزية لبعضهم على بعض أقرع بينهم لئلا يوغر صدورهم"، وأُضيف مثالاً جاءَ في مسائل الإمام أحمد "وإذا لم تكن السلعة في أيديهما فادعياها وأقاما البينة جميعا أقرع بينما على اليمين فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له"(12)، وقد ساق ابن فرحون في تبصرته مواضع مشروعيتها، فذكر منها: بين الخصوم في التقدم إلى الحاكم في الحكم، وبين الخصمين فيمن تكون محاكمتهما عنده، وكذا يقرع الحاكم بين الخصمين إذا تنازعا فيمن هو المدعي منهما، وأشكل على الحاكم معرفة المدعي.(13)

نعودُ لصاحب قواعد الأحكام الذي ينبّه إلى أنه: "لا وجه للإقراع عند تعارض البينتين ولا عند تعارض الخبرين"، ويلخّص ما ساقه من الأمثلة فيقول: "فكل هذه الحقوق متساوية المصالح ولكن الشرع أقرع ليعين بعضها دفعاً للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد، فإن من يتولى الأمر في ذلك إذا قدم بغير قرعة أدى ذلك إلى مقته وبغضته، وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم؛ فشرعت القرعة دفعاً لهذا الفساد والعناد، لا لأن إحدى المصلحتين رجحت على الأخرى، ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجح الثقة بإحدى الشهادتين إذ لا تزيد بياناً، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب".(14)

"ومما سبق يلاحظ جلياً أن الفقهاء وضعوا لفكرة القرعة استخدامات متعددة الإمكان، في السياق المدني والفصل في الخصومات المدنية والأسرية، بل حتى في الاستخدامات الأساسية عند النزاع في تولي الخلافة؛ فقد أصّل الفقهاء المسلمون نظرية القرعة وتوسعوا في استخداماتها لما وجدوا فيها من فاعلية الإنصاف القانوني عالية التأثير، بل فُسّرت تفسيراً اجتماعياً ونفسياً كما ذهب الإمام القرافي عندما تناول مقاصدها المتمثلة في دفع الضغائن والتخفيف من المشاحنات، إدراكاً من أن اللجوء إليها لترجيح أحد الحقين، لا لأن أحدهما يرجح على الآخر، وإنما دفعاً للفساد والعناد؛ مما يعني أننا بصدد حالة من التهيئة النفسية والسلوكية لقبول نتائج حسم المنازعات، بدلاً من القبضة الإكراهية للقانون".(15)

القرعة في الأنظمة السعودية، والتطبيقات القضائية:

وردت القُرعة بأشكالٍ متعددة في الأنظمة لدينا بالمملكة، وتتنوع تلك الأنظمة ما بين سارٍ ومُلغى، فمن بين تلك الأنظمة التي أشارت لهذه الوسيلة القانونية: نظام الشركات القديم وتحديداً في المادة الحادية عشرة بعد المائة: (1-يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة، إذا كان مشروعاً يهلك تدريجياً أو يقوم على حقوق مؤقتة، ولا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه. ويكون الاستهلاك تباعاً بطريقة القرعة السنوية أو بأي طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين).(16)

ونصّ نظام المعاملات المدنية في المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة: (1-يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

2-يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع).(17)

وفي المادة الخامسة عشر من نظام محاكمة الوزراء: (تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقاً لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سناً هو رئيس هيئة المحاكمة).(18)

والمادة الثلاثون من نظام المجالس البلدية نصّت على أنه: (1-تعقد الجلسة الأولى -خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية أعضاء المجلس- برئاسة أكبر الأعضاء سِنًّا وينتخب المجلس فيها رئيسًا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخرى من التصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم).(19)

والمادة الرابعة عشرة من نظام الغرف التجارية: (يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بينهم بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك).(20)

وأما في التطبيقات القضائية نجد اللجوء إلى القرعة في الأمور الشكلية شائعة كإجراء القرعة عند اختيار الخبراء، "ففي حال اتفاق الأطراف على خبير سيتم تعيينه وفي حال اختلافهم فسيتم إجراء القرعة بين العروض المقدمة لتعيين أحدهم".(21)

وفي المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وردَ مبدأين يؤكدان على استعمال القُرعة، فمن ذلك ما ورد في باب الجنايات: "إذا جُهل من المقتول أولاً لاستحقاق الدم قبل صاحبه أُخذ بالقرعة"(22)، والتطبيق الآخر: "من قتل اثنين فأكثر وحصلت مشاحة في المطالبة بالدم، وتعذر معرفة الأسبق فيصار إلى القرعة، لعدم المثبت للتقدم، ومن أدت إليه القرعة ولم يكن في أولياء الدم قُصَّر، وطالبوا فيقاد منه، ولو كان في أولياء القتيل الآخر قصار لا يرثون ممن قدمت القرعة أولياءه".(23)

وكذا جاء في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية رفض دعوى مدعٍ طالبَ يإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة له، وتبينَ أنها خُصصت لمواطنة أخرى وجاء في التسبيب: "مؤدى ذلك: صحة قرار الجهة بإلغاء تخصيص الأرض للمدعي لزوال أثر قرار التخصيص بانتقال ملكية الأرض من الجهة إلى المواطنة -التزام الجهة بمنح المدعي أرضاً بديلة دون اشتراط من المدعي بأن تكون بذات قيمة القطعة التي ألغي تخصيصها لعدم وجود سند له من الشرع أو النظام ولاتباع الجهة لنظام القرعة في توزيع الأراضي وهي من الوسائل المعتبرة في الشريعة الإسلامية لإيصال الحقوق لأصحابها- أثر ذلك: رفض الدعوى".(24)

الخاتمة:

في مجلة الحقوقية خُتمت افتتاحية العدد الثالث التي بعنوان: "الترجيح بالقرعة"، بعباراتٍ بديعة تحفّز على مزيدٍ من الدراسات حولَ هذه الوسيلة القانونية: "أرى أن الفقه القانوني الحديث مطالبٌ اليوم بالبحث والتنقيب والدراسة المستفيضة لفكرة القرعة وحكمتها واستخداماتها في التطبيقات القانونية المختلفة، ومقاربتها مع المواضيع الأخرى التي فضّل فيها المشرع الأخذ بمعايير تدخلية إكراهية كالأسبقية الزمنية، والبحث والتنقيب في تراثنا الفقهي الغزير بالتطبيقات التي تستدعي القرعة لما تحققه من مصالح اجتماعية ونفسيّة، تساهم في تحقيق حالة الاستقرار القانوني، خاصة وأن الفقه القانوني المعاصر لم يدرس هذه القضية باستفاضة كبيرة كما فعلها الفقهاء المسلمون، فالقرعة -كنظرية وتطبيقات- جزءٌ من تراثنا وتاريخنا القانوني، الذي أرى ضرورة إعادة اكتشافه مرة أخرى والتصالح معه بعد القطيعة بالنسبة لدارسي العلوم القانونية المحضة، باعتبار أن هذا التراث بمثابة وعاء ضخم من الوسائل التي تستهدف تحقيق العدالة السياسة والمدنية في مختلف المجالات"(25)، فلعل ما سبقَ إيراده كان إطلالة عامة عن القُرعة وتطبيقاتها القانونية والقضائية في المملكة العربية السعودية، على أمل أن يجد قارئها فيها ما يزيد نُهمته للاستزادة حول الموضوع، والقراءة في جوانبه.

المراجع: 

جدول المحتويات

جدول المحتويات

نبذه عن المؤالف

عبدالله إبراهيم الحسين

حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة الملك سعود، حقق جوائز في منافسات التحكيم المحلية والدولية. عمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وشركة التويجري للمحاماة، قبل أن ينتقل إلى شركة استشارية متخصصًا في التشريعات الحكومية.

عبدالله إبراهيم الحسين

حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة الملك سعود، حقق جوائز في منافسات التحكيم المحلية والدولية. عمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وشركة التويجري للمحاماة، قبل أن ينتقل إلى شركة استشارية متخصصًا في التشريعات الحكومية.

اطلع على جميع المقالات